إشهاد الأشخاص الطبيعيين

تقديم الطلب

الشخص الذي يرغب في ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية يجب أن يقوم بتحميل كراس الشروط من الموقع الرسمي. كما يجب على كل شخص يرغب في ممارسة هذا النشاط في مجال السلامة المعلوماتية أن يقدم في مكتب الضبط المركزي للـ ANCS نسختين من كراس الشروط هذا موقعتين ومختومتين على كل صفحة.

 

كراس الشروط 

فترة المعالجة

تقوم الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية بتوفير نسخة مختومة من كراس الشروط، في غضون يوم عمل واحد، للمُدقق في مجال أمن المعلومات، بعد التحقق من المعلومات المُصرح بها مقارنة بالشروط المطلوبة في كراس الشروط.

في حالة عدم تطابق المعلومات المُصرح بها مع كراس الشروط، تمنح الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية للطالب المعني مهلة إضافية قدرها 15 يومًا من تاريخ الإخطار الإلكتروني أو بأي وسيلة تترك أثرا مكتوبًا لتسوية وضعه. بعد هذه المهلة، يجب عليه تقديم طلب جديد للحصول على كراس الشروط والامتثال لهذه الشروط. تقوم الوكالة بإصدار رد على الطلب المعني، في موعد أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تقديم كراس الشروط الجديد.

الشروط

1 - الشروط الإدارية

يجب على كل شخص طبيعي يرغب في ممارسة نشاط التدقيق في مجال  السلامة المعلوماتية أن يستوفي الشروط التالية: :

  • أن يكون من الجنسية التونسية ويتمتع بكامل حقوقه المدنية.
  • يجب أن تُذكر في بطاقة التعريف الجبائية مهمة تدقيق أمان نظم المعلومات والشبكات كنشاط رئيسي.
  • أن يكون حاصلًا على شهادة الإجازة في الإعلامية أو الاتصالات أو على شهادة معادلة.
  • أن يكون حاملًا لشهادة مهنية في مجال السلامة المعلوماتية معترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة  السيبرنية.
  • أن يكون لديه خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في مجال السلامة المعلوماتية.
  • أن يكون منخرطًا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2 - الشروط التقنية

يُحدَّد الحد الأدنى من الوسائل التقنية والمادية اللازمة لممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية كما يلي :

  • امتلاك دليل للإجراءات التنظيمية والتقنية يضمن جودة عملية التدقيق وحماية المعلومات والبيانات التي سيتم جمعها ومعالجتها، وذلك ضد مخاطر التلف أو التعديل أو غيرها من المخاطر المحتملة.
  • استخدام الأدوات المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة  السيبرنية لتنفيذ مهام التدقيق.

الوثائق المطلوبة

يجب على كل شخص طبيعي تقديم الوثائق التالية:

  • نسختان من كراس الشروط الحالي موقعتان من قبل الممثل القانوني للشخص  الطبيعي .
  • طلب ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية
    تحميل الإستمارة
  • نسخة من بطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • السجل العدلي رقم 3 لا يتجاوز تاريخه ثلاثة أشهر.
  • نسخة من الشهادة الجامعية التي تثبت المستوى العلمي المطلوب.
  • نسخة من الشهادات المهنية في مجال السلامة المعلوماتية المعترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
  • مفتاح عام صادر عن جهة موثوقة للترخيص الإلكتروني.
  • نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
  • الوثائق التي تثبت الخبرة المهنية الدنيا لمدة (3) سنوات في مجال السلامة المعلوماتية. يجب أن ترافق كل شهادة خبرة هذا النموذج المعبأ بشكل كامل، بالإضافة إلى أي إثباتات تنفيذ للمشاريع الأمنية المنجزة (شهادة حسن التنفيذ، محاضر، ...)

يجب على خبير التدقيق الراغب في التخصص في أحد المجالات تقديم الوثائق التالية بالإضافة إلى ما سبق:

  • نسخة من الشهادات المهنية في مجال السلامة المعلوماتية المعترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
  • الوثائق التي تثبت الخبرة المهنية الدنيا لمدة (3) سنوات في مجال السلامة المعلوماتية. يجب أن ترافق كل شهادة خبرة هذا النموذج المعبأ بشكل كامل، بالإضافة إلى أي إثباتات تنفيذ للمشاريع الأمنية المنجزة (شهادة حسن التنفيذ، محاضر، ...)

التزامات خبير التدقيق

يجب على خبير التدقيق الالتزام خلال ممارسة النشاط بالالتزامات التالية:

  • الالتزام بمدونة الأخلاقيات المنشورة على الموقع الرسمي للوكالة.
  • تنفيذ مهامه وفقًا لإطار التدقيق المتعلق بالمواصفات والمتطلبات التقنية المعتمدة.
  • احترام نموذج تقرير التدقيق المتاح للخبراء المدققين والمنشور على الموقع الرسمي للوكالة.
  • الالتزام بالمواعيد التعاقدية المتفق عليها.
  • ضمان سلامة بيانات المرجعية وجودة التدقيق.
  • حفظ الوثائق والبيانات، سواء كانت مطبوعة أو رقمية، التي تم تسليمها له خلال مهامه في التدقيق.
  • توقيع وتوقيع مختصر لأعماله مع ذكر هويته ووسائل الاتصال الإلكترونية والبريدية الخاصة به.
  • العمل على تدريب موظفيه والمتدربين لديه لتمكينهم من اكتساب الخبرة اللازمة.
  • يجب على الخبير المدقق متابعة التطورات التقنية بناءً على الحد الأدنى من الأنشطة المنفذة خلال ثلاث سنوات من تاريخ بدء نشاطه، وهي كما يلي:
    • تقديم دورة تدريبية في مجال أمن المعلومات لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام أو متابعة دورة تدريبية معترف بها من قبل الوكالة.
    • إشراف على متدرب واحد على الأقل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أثناء ممارسة نشاط التدقيق في مجال أمن المعلومات.

التواصل مع الوكالة

يجب على خبير التدقيق أن يرسل إلى الوكالة تقريره السنوي عن الأنشطة عبر الوسائل الإلكترونية. وعلى خبير التدقيق، إذا كان شخصًا معنويًا، أن يضيف إلى تقريره السنوي بيانًا ربع سنوي يوضح الرواتب وعدد الموظفين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يجب على خبير التدقيق ، كل ثلاث (3) سنوات، أن يُقدِّم للوكالة عبر الوسائل الإلكترونية الوثائق التي تُثبت أنشطته في مجال اليقظة التكنولوجية، وذلك وفقًا للحد الأدنى من الأنشطة المذكورة في الفصل 14. 
 

التغييرات المتعلقة بشروط ممارسة نشاط خبير التدقيق

يجب على خبير التدقيق أن يُعلم الوكالة، عبر الوسائل الإلكترونية، بأي تغيير طرأ على الشروط الأصلية لممارسة النشاط، وذلك في أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ التغيير.

ويتعين على خبير التدقيق الذي لم يعد يستوفي شروط ممارسة النشاط، أن يقوم بتسوية وضعيته في أجل تحدده الوكالة، على ألا يتجاوز ثلاثة (03) أشهر من تاريخ إبلاغه بذلك عبر الوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً.

تلتزم الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، في إطار مهامها، بمتابعة نشاط الخبراء المدققين، وذلك بنشر قائمة محينة على موقعها الإلكتروني الرسمي، تتضمن أسماء الخبراء الذين يمارسون نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين.

مراقبة المخالفات


تلتزم المصالح المعنية بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية بمراقبة نشاط  خبير التدقيق، وطلب الاطلاع، عند الحاجة، على الوثائق المتعلقة بمعاملاته وممارسة نشاطه، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بوسائله البشرية والمادية، وذلك مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، أو كلما اقتضت الضرورة.

ولهذا الغرض، يتوجب على  خبير التدقيق الاستجابة لطلبات تقديم تلك الوثائق، وتسهيل أعمال التفتيش والمراقبة الميدانية التي تقوم بها مصالح الوكالة، عند الاقتضاء.
 

العقوبات

يمكن للمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، في إطار صلاحياته، توجيه إنذار إلى  خبير التدقيق في حال ارتكابه خرقًا للمهام الموكلة إليه أو في حال عدم توفيره للشروط المطلوبة في كراس الشروط. 
 

يمكن للمدير العام للوكالة، وبعد الرجوع إلى رأي لجنة الأخلاقيات المنشأة لدى الوكالة، أن يفرض عقوبات على الخبراء الذين خالفوا شروط هذا دفتر الشروط، وذلك على النحو التالي :"